الحر العاملي
418
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 2163 ) 2 - وقال عليه السلام : كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة ، فإنها تمسك على صاحبها . وقال : إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكروا أسم الله عليه فهو ذكاته . باب 2 ( 2164 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر أسم الله عليه فكلوا وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه . باب 3 ( 2165 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 333 / 4 ( 29670 ) ، القديم ، 16 : 208 / 4 . نقله عن تفسير القمي : 1 : 162 ، في ذيل سورة المائدة ، 5 : 4 و 3 . في الوسائل : . . . فاذكر اسم الله عليه . . . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 7 ( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، إلا أن يعلمه عند إرساله ) . الجديد ، 23 : 346 / 1 ( 29708 ) ، القديم ، 16 : 218 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 203 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 23 / 90 . في الوسائل : . . . فكلوا منه . . . الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 9 ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، إلا أن تدرك ذكاته ) . الحديد ، 23 : 351 / 10 ( 29722 ) ، القديم ، 16 : 221 / 10 . نقله عن الكافي : 6 : 207 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 31 / 123 ، والاستبصار ، 4 : 71 / 259 .